المحلى بالآثار — ج 8
الإمام ابن حزم • الفقه • ج8 ص135
دار الفكر - بيروت
فهذه آثار متواترة، زائدة على ما في رواية معمر فلم يسع أحدا الخروج عنها، وليس هذا الحكم إلا في الإعمار والإرقاب كما جاء النص.
وأما الإسكان فيخرجه متى شاء؛ لأنها عدة فيما لم يجزه من السكنى بعد - وبالله تعالى التوفيق.
#