شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 8

الإمام ابن حزم • الفقه • ج8 ص141

دار الفكر - بيروت

عارية مضمونة» - هذا منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يدرك صفوان ولا ولد إلا بعد موته بدهر.

ومن طريق مسدد نا أبو الأحوص نا عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح عن ناس من آل صفوان بن أمية «استعار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صفوان سلاحا، فقال صفوان: أعارية أم غصب؟ قال: بل عارية، ففقدوا منها درعا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن شئت غرمناها لك فقال: يا رسول الله إنه في قلبي من الإيمان ما لم يكن يومئذ»

هذا عن ناس لم يسموا.

ومن طريق أحمد بن شعيب نا أحمد بن سليمان نا عبيد الله بن موسى نا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعار من صفوان بن أمية دروعا فهلك بعضها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن شئت غرمناها لك قال: لا يا رسول الله»

إسرائيل ضعيف ثم ليس في قوله - عليه الصلاة والسلام - «إن شئت غرمناها لك» لو صح بيان بوجوب غرمها إذا لم يكن هاهنا غير هذا اللفظ، والأموال المحرمة لا يجوز القضاء بإباحتها بغير بيان جلي.

ومن طريق ابن وهب عن ابن جريج، ويونس، وعبيد الله بن عمر، قال ابن جريج: عن عطاء، وقال يونس: عن ربيعة، وقال ابن عمر عن الزهري فذكر دروع صفوان، «وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: بل طوعا، وهي علينا ضامنة» - هذا مرسل.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية