شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 8

الإمام ابن حزم • الفقه • ج8 ص142

دار الفكر - بيروت

ومن طريق ابن وهب عن مسلمة بن علي عن بعض أهل العلم أنه بلغه «أن في شرط أهل اليمن من النبي - صلى الله عليه وسلم - إن كان بأرض اليمن كون أو حدث أن يعطوا رسل اليمن: ثلاثين بعيرا وثلاثين فرسا، وثلاثين درعا؛ وهم ضامنون لها حتى يردوها» هذا مردد في الضعف منقطع، وعمن لم يسم، ومسلمة بن علي ساقط. ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان عن عمرو بن دينار: «شرط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أهل نجران عارية: ثلاثين فرسا، وثلاثين درعا، وثلاثين رمحا، فإن ضاع منها شيء فهو ضامن على رسله» ، شهد المغيرة بن شعبة، وأبو سفيان بن حرب، والأقرع بن حابس - هذا منقطع، لم يدرك عمرو من هؤلاء أحدا ورويناه أيضا من طريق هشيم عن حصين مرسل.

وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة نا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن إياس بن عبد الله بن صفوان «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد حنينا قال لصفوان: هل عندك من سلاح؟ قال: عارية أم غصبا؟ قال: لا، بل عارية، فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعا، فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان، ففقد منها، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعا، فهل نغرم لك؟ فقال: لا يا رسول الله إن في قلبي اليوم ما لم يكن» فهذا مرسل كتلك، وهو يبين أنها غير مضمونة في الحكم.

واحتجوا بما رويناه من طريق ابن أبي شيبة نا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية