المحلى بالآثار — ج 8
الإمام ابن حزم • الفقه • ج8 ص218
دار الفكر - بيروت
فإن نسبه لاحق، ولا يرث أباه؛ لأن أباه مات حرا وهو مملوك ولم ينتقل إلى الحال التي يورث بها ويرث من الحرية إلا بعد موت أبيه فلو مات له موروث بعد أن عتق ورثه إن ولد حيا لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق.
#