المحلى بالآثار — ج 8
الإمام ابن حزم • الفقه • ج8 ص226
دار الفكر - بيروت
والطائف بعد الخندق بدهر، وقصة سلمان، موافقة لمعهود الأصل فصح بنزول الآية نسخ جواز تملك الكافر للمؤمن، وبقي سائر الخبر على ما فيه - وبالله تعالى التوفيق.
[مسألة كتابة مملوك لم يبلغ]
1688 -
مسألة: ولا تجوز كتابة مملوك لم يبلغ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بأن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ. قال أبو حنيفة: كتابته جائزة، وهذا خلاف السنة.
ولا يجوز أن يكاتب عبد غيره لقول الله تعالى {ولا تكسب كل نفس إلا عليها} [الأنعام: 164] فلا يجوز عمل أحد على غيره، إلا حيث أجازه القرآن والسنة. ولا تجوز كتابة الوصي غلام يتيمه، ولا مكاتبة الأب غلام ابنه الصغير، لأنه غير المخاطب في الآية، ولأنه ليس نظرا للصغير، إذ هو قادر على أخذ كسبه بغير إخراجه عن ملكه.
[مسألة مكاتبة عبد لم يؤد شيئا]
1689 -
مسألة: والمكاتب عبد ما لم يؤد شيئا، فإذا أدى شيئا من كتابته فقد شرع فيه العتق، والحرية بقدر ما أدى، وبقي سائره مملوكا، وكان لما عتق منه حكم الحرية في الحدود، والمواريث، والديات وغير ذلك وكان لما بقي منه حكم العبيد في الديات، والمواريث، والحدود، وغير ذلك وهكذا أبدا حتى يتم عتقه بتمام أدائه. لما روينا من طريق أحمد بن شعيب نا محمد بن عيسى الدمشقي نا يزيد بن هارون نا حماد بن سلمة عن قتادة، وأيوب السختياني، قال قتادة: عن خلاس بن عمرو عن علي بن أبي طالب، وقال أيوب: عن عكرمة عن ابن عباس، كلاهما عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، أنه قال: «المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما أعتق منه، ويرث بقدر ما أعتق منه» . ومن طريق أبي داود نا عثمان بن أبي شيبة نا يعلى بن عبيد الطنافسي نا حجاج الصواف - هو ابن أبي عثمان - عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال:
#