شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 8

الإمام ابن حزم • الفقه • ج8 ص232

دار الفكر - بيروت

عن أحمد بن يونس عن هشيم عن جعفر بن إياس عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» . وهذا خبر موضوع بلا شك، لم يعرف قط من حديث عباس بن محمد، ولا من أحمد بن يونس، ولا من حديث هشيم، ولا من حديث جعفر، ولا من حديث نافع، ولا من حديث ابن عمر، إنما هو معروف من قول ابن عمر، وأحاديث هؤلاء كلهم أشهر من الشمس، ولا ندري من موسى بن زكريا أيضا. وأما حديث عمرو بن شعيب فصحيفة، على أنه مضطرب فيه. قد روينا من طريق أبي داود نا محمد بن المثنى حدثني عبد الصمد - هو ابن عبد الوارث - نا همام - هو ابن يحيى - نا عباس الجريري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد» .

ومن طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن عبد الله بن عمرو بن العاص: من كاتب مكاتبا على مائة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم فهو عبد، أو على مائة أوقية فقضاها إلا أوقية فهو عبد. عطاء هذا - الخراساني - لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص شيئا، ولا من أحد من الصحابة، إلا من أنس وحده. والعجب كله ممن يعلل خبر علي، وابن عباس - وهو في غاية الصحة - بأنه اضطرب فيه - وقد كذب - ثم يحتج بهذه العورة، وقد اضطرب فيها كما ترى

فإن قالوا: هو قول أم المؤمنين عائشة، وما كان الله تعالى ليهتك ستر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدخول من لا يحل دخوله على أزواجه؟ قلنا: صدقتم، وإنما حرم الله تعالى عليهن دخول الأحرار عليهن فقط، والمكاتب ما لم يؤد شيئا فهو عبد، وما دام يبقى عليه فلس فليس حرا، لكن بعضه حر وبعضه عبد، ولم ينهين قط عمن هذه صفته.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية