شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 8

الإمام ابن حزم • الفقه • ج8 ص231

دار الفكر - بيروت

خمسة أوسق فهو غريم - وهذا لا يصح؛ لأنه منقطع، وعكرمة بن عمار ضعيف. وقالت طائفة بمثل قولنا. روينا من طريق أحمد بن شعيب نا زكريا بن إسحاق نا إسماعيل ابن علية عن أيوب السختياني عن عكرمة عن علي يؤدي المكاتب بقدر ما أدى.

ومن طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن الشعبي، قال: قال علي بن أبي طالب في المكاتب: يعتق بالحساب. ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن أيوب السختياني عن عكرمة عن علي، قال: المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى. ومن طريق وكيع نا المسعودي عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب، قال: تجزي العتاقة في المكاتب من أول نجم. قال أبو محمد: وجميع هذه الأقوال لا نعلم لشيء منها حجة، إلا أنها كلها على كل حال إن لم تكن أقوى من تحديد مالك ما أباح لذات الزوج الصدقة به، وما أسقط من الجائحة، وما لم يسقط. ومن تحديد أبي حنيفة ما تبطل به الصلاة مما ينكشف من رأس الحرة، أو من بطنها، أو من فخذها من ربع كل ذلك. ومن الشروط الفاسدة التي يحتجون لها " المسلمون عند شروطهم " فليست أضعف، بل لهذه مزية؛ لأن أكثرها من أقوال الصحابة - رضي الله عنهم -، إلا أن من قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فاحتجوا بما روينا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» . ومن طريق عبد الباقي بن قانع - راوي الكذب - عن موسى بن زكريا عن عباس بن محمد

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية