المحلى بالآثار — ج 8
الإمام ابن حزم • الفقه • ج8 ص242
دار الفكر - بيروت
المكاتب: هو كله لسيده - وهو قول عمر بن عبد العزيز، وقتادة، والنخعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبي سليمان، وأصحابهم. وقالت طائفة: غير هذا، كما روينا من طريق حماد بن سلمة، وعبد الرزاق، قال حماد: نا سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق بن سليم عن أبيه، وقال عبد الرزاق: عن ابن جريج عن عطاء، ثم اتفقا عن علي في مكاتب مات وله ولد أحرار قال: يؤدي مما ترك ما بقي من كتابته، ويصير ما بقي ميراثا لولده. ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة، والمعتمر بن سليمان، كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: كان ابن مسعود يقول في المكاتب إذا مات وترك مالا: أدى عنه بقية كتابته، وما فضل رد على ولده إن كان له ولد أحرار - وبه كان يقضي شريح. ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن معبد الجهني: أن معاوية قال في مكاتب مات وله ولد أحرار ومال: أن يعطى سيده بقية كتابته، ويكون ما بقي لولده الأحرار - وبه يقول معبد. وهو قول الحسن البصري، وابن سيرين، والنخعي، والشعبي: إن ذلك لورثته بعد أداء كتابته - وهو قول عمرو بن دينار.
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا كان للمكاتب أولاد معه في كتابته، وأولاد ليسوا معه في كتابته: فإنه يؤدي ما بقي من كتابته، ثم يقسم ولده جميعا ما بقي من ماله على فرائضهم. وهو قول سفيان الثوري، والحسن بن حي، وأبي حنيفة، وإسحاق بن راهويه.
وقالت طائفة: غير هذا، كما روينا عن مالك ومن قلده: أن المكاتب إن كان معه في كتابته أمه وأبوه والجد، والجدة وبنوه وبناته، وبنو بنيه وبنو بناته، وإخوته وأخواته، وزوجاته أو بعض من ذكرنا، وقد كان كاتب على نفسه وعلى من ذكرنا كتابة واحدة، وكان له أولاد أحرار، وإخوة أحرار، وأبوان حران، فمات وترك مالا، فإنه يؤدي ما بقي من كتابته، ويرث من ذكرنا ممن كان معه في الكتابة ما بقي على قسمة المواريث.
#