المحلى بالآثار — ج 8
الإمام ابن حزم • الفقه • ج8 ص312
دار الفكر - بيروت
قال أبو محمد: فهذا قول روي كما تسمعون عن عمر، وزيد -: وبه يقول الأوزاعي، وسفيان الثوري، ومالك، وعبيد الله بن الحسين، وأبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، والحسن اللؤلؤي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو عبيد - ثم رجع محمد بن الحسن إلى التوقيف جملة، ورجع اللؤلؤي إلى القول الذي ذكرنا عن علي - وقد روينا عن زيد أنه رجع عن هذا إلى أن ينقص الجد عن ذلك -: كما روينا من طريق أيوب بن سليمان نا عبد الوارث - هو ابن سعيد التنوري - عن إسحاق بن سويد: أنه سمع عبد الله بن بريدة أنه سمع أبا عياض أنه سمع زيد بن ثابت يقول: دخلت على عمر في الليلة التي قبض فيها فقلت له: إني رأيت أن أنتقص الجد - وذكر الخبر.
وأما عثمان، وأبو موسى الأشعري، وابن مسعود، فليس عنهم إلا أن يقاسم الجد الإخوة إلى الثلث فقط، ولا يحط من الثلث - وليس عنهم هذه الزيادات.
وقالت طائفة: لا يرث مع الجد أخ شيئا، لا شقيق، ولا لأب، ولا لأم - وميراث الجد كميراث الأب، سواء سواء، إذا لم يكن هنالك أب وارث -: كما روينا من طريق حماد بن سلمة أنا هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن الحكم، قال: قال لي عثمان بن عفان: إن عمر قال لي: إني قد رأيت في الجد رأيا فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه: فقال له عثمان: إن نتبع رأيك فإنه رشد، وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان قال: وكان أبو بكر يجعله أبا.
ومن طريق البخاري نا أبو معمر نا عبد الوارث - هو ابن سعيد التنوري - نا أيوب - هو السختياني - عن عكرمة عن ابن عباس قال: أما الذي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لو كنت متخذا خليلا من هذه الأمة لاتخذته خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل أو قال: خير» ، فإنه أنزله أبا، أو قال: قضاه أبا " يعني الجد في الميراث.
ومن طريق محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي
#