شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 8

الإمام ابن حزم • الفقه • ج8 ص316

دار الفكر - بيروت

ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن عبيدة عن الشعبي قال: أرسل إلي الحجاج فقال لي: ما تقول في فريضة أتيت بها: أم، وجد، وأخت؟ فقلت: ما قال فيها الأمير؟ فأخبرني بقوله، فقلت: هذا قضاء أبي تراب يعني علي بن أبي طالب - وقال فيها سبعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال عمر، وابن مسعود: للأخت النصف، وللأم السدس، وللجد الثلث، وقال علي: للأم الثلث وللأخت النصف، وللجد السدس، وقال عثمان بن عفان: للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث، فقال الحجاج: ليس هذا بشيء، وقال زيد: للأم ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت سهمان، وقال ابن عباس، وابن الزبير: للأم الثلث، وللجد ما بقي، وليس للأخت شيء.

[مسألة الأكدرية]

1733 -

مسألة " والأكدرية " وهي أم، وجد، وأخت، وزوج.

روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا المغيرة عن إبراهيم النخعي قال: قال علي: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم، وقال ابن مسعود: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم، وقال زيد بن ثابت: للزوج ثلاثة أسهم وللأم سهمان، وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم، تضرب جميع السهام في ثلاثة فتكون سبعة وعشرين سهما: للزوج من ذلك تسعة أسهم، وللأم ستة، تبقى اثنا عشر سهما: للجد منها ثمانية، وللأخت أربعة، وقال ابن عباس للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد ما بقي، وليس للأخت شيء.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية