شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 8

الإمام ابن حزم • الفقه • ج8 ص344

دار الفكر - بيروت

وصح عن إبراهيم النخعي: إذا استهل الصبي وجب عقله وميراثه.

وصح عن شريح: أنه لم يورث من لم يستهل وروي أيضا: عن القاسم بن محمد، وابن سيرين، والشعبي، والحسن، والزهري، وقتادة

- وهو قول مالك - وروي أيضا عن أبي حنيفة.

قال أبو محمد: احتج من قلد هذأ القول بالخبر الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه» وذكر باقي الخبر.

وبالخبر الثابت عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال «صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان» .

وبما روينا من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا استهل المولود ورث» .

ومن طريق أحمد بن شعيب أنا يحيى بن موسى البلخي نا شبابة بن سوار نا المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصبي إذا استهل ورث وصلي عليه» .

ومن طريق محمد بن عبد الملك بن أيمن حدث عن أبي الأحوص محمد بن الهيثم نا محمد بن أبي السري العسقلاني عن بقية عن الأوزاعي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا استهل المولود صلي عليه وورث ولا يصلى عليه حتى يستهل» .

ومن طريق عبد الملك بن حبيب حدثني طلق عن نافع بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا استهل المولود وجبت ديته وميراثه وصلي عليه إن مات» .

قال ابن حبيب: وحدثنيه أيضا: مطرف عن ابن أبي حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قالوا وهو قول عمر، وابن عمر والحسين، وابن عباس، وجابر وأبي هريرة: ستة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية