المحلى بالآثار — ج 8
الإمام ابن حزم • الفقه • ج8 ص38
دار الفكر - بيروت
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» فكان هذا بيانا زائدا لا يحل تركه وزيادة عدل أخذها واجب.
وأيضا: فإن قوله - عليه السلام - «إذا قسمت الأرض فلا شفعة» يوجب قولنا لا قولهم، حتى لو لم يأت زيادة معمر، لأنه وإن قسمت الأرض والدار، وكان الطريق إليها متملكا لأهلها فلم يقسموه فلم تقسم تلك الأرض بعد، لكن قسم بعضها وحد بعضها، ولم يبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - قط الشفعة بقسمة البعض، لكن بقسمة الكل وبالله تعالى التوفيق.
#