شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 8

الإمام ابن حزم • الفقه • ج8 ص39

دار الفكر - بيروت

[كتاب السلم]

[مسألة السلم ليس بيعا]

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم كتاب السلم

1613 مسألة: قال أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم - رضي الله عنه -: السلم ليس بيعا؛ لأن التسمية في الديانات ليست إلا لله عز وجل على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - وإنما سماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السلف، أو التسليف، أو السلم.

والبيع يجوز بالدنانير وبالدراهم حالا وفي الذمة إلى غير أجل مسمى وإلى الميسرة.

والسلم لا يجوز إلا إلى أجل مسمى ولا بد والبيع يجوز في كل متملك لم يأت النص بالنهي عن بيعه.

ولا يجوز السلم إلا في مكيل أو موزون فقط.

ولا يجوز في حيوان ولا مذروع ولا معدود ولا في شيء غير ما ذكرنا.

والبيع لا يجوز فيما ليس عندك.

والسلم يجوز فيما ليس عندك.

والبيع لا يجوز ألبتة إلا في شيء بعينه.

ولا يجوز السلم في شيء بعينه أصلا.

برهان ذلك: ما روينا من طريق مسلم نا شيبان بن فروخ، ويحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، قال يحيى، وأبو بكر عن ابن علية.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية