المحلى بالآثار — ج 8
الإمام ابن حزم • الفقه • ج8 ص86
دار الفكر - بيروت
لم يجعل له النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجوع عليه - وإذا بطل تملكها، فلا تملك للأب فيها أصلا - وبالله تعالى التوفيق.
[مسألة لا تنفذ هبة ولا صدقة لأحد إلا فيما أبقى له ولعياله غنى]
1633 -
مسألة: ولا تنفذ هبة ولا صدقة لأحد إلا فيما أبقى له ولعياله غنى، فإن أعطى ما لا يبقى لنفسه وعياله بعده غنى فسخ كله.
برهان ذلك -: ما رويناه من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا أبو عوانة عن أبي مالك الأشجعي عن حذيفة قال: قال نبيكم - صلى الله عليه وسلم -: «كل معروف صدقة» .
ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن سواد عن ابن وهب أنا يونس عن ابن شهاب نا سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول» .
وروينا معناه أيضا من طريق أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي نا يحيى بن سعيد القطان نا عمرو بن عثمان سمعت موسى بن طلحة بن عبيد الله أن حكيم بن حزام حدثه " أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى» .
فإذا كل معروف صدقة، وأفضل الصدقة وخيرها ما كان عن ظهر غنى، فبلا شك وبالضرورة: أن ما زاد في الصدقة ونقص من الخير، والأفضل فلا أجر فيه، ولا خير
#