شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 8

الإمام ابن حزم • الفقه • ج8 ص87

دار الفكر - بيروت

فيه، ولا فضل فيه، وأنه باطل، وإذا كان باطلا، فهو أكل مال بالباطل - فهذا محرم بنص القرآن.

ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: تصدقوا فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار قال: تصدق به على نفسك قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجتك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر به» ومن طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا الليث هو ابن سعد - عن أبي الزبير عن جابر قال: «أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألك مال غيره؟ قال: لا، قال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام بثمانمائة درهم، فدفعها إليه، ثم قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فكهذا وهكذا» .

ومن طريق مسلم نا أبو الطاهر هو أحمد بن عمرو بن السرح - أخبرني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني «عبد الرحمن بن كعب بن مالك سمعت أبي يقول: فذكر الحديث في تخلفه عن تبوك قال: قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك؟ فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر» .

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية