شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 9

الإمام ابن حزم • الفقه • ج9 ص175

دار الفكر - بيروت

ومن طريق البزار نا محمد بن بشار بندار نا جعفر بن عون نا أبو العميس - هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود - عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه: «أن سلمان الفارسي قال لأبي الدرداء إن لجسدك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، أعط كل ذي حق حقه: صم، وأفطر، وقم، ونم، وأت أهلك فأخبر أبو الدرداء بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل قول سلمان» .

[مسألة فرض الأمة والحرة أن لا يمنعا السيد والزوج الجماع متى دعاهما]

1883 -

مسألة: وفرض الأمة والحرة أن لا يمنعا السيد والزوج الجماع متى دعاهما، ما لم تكن المدعوة حائضا، أو مريضة تتأذى بالجماع، أو صائمة فرض، فإن امتنعت لغير عذر، فهي ملعونة. روينا من طريق مسلم نا ابن أبي عمر نا مروان - هو ابن معاوية الفزاري - عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها» .

نا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر بن حماد نا مسدد نا يحيى - هو ابن سعيد القطان - نا شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «إذا باتت المرأة مهاجرة إلى زوجها أو فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع» .

ومن طريق أحمد بن شعيب نا هناد بن السري عن ملازم بن عمرو نا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: «إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور» .

[مسألة العدل بين الزوجات]

1884 -

مسألة: والعدل بين الزوجات فرض، وأكثر ذلك في قسمة الليالي - ولا يجوز أن يفضل في قسمة الليالي حرة على أمة متزوجة، ولا مسلمة على ذمية، فإن عصته حل له هجرانها حتى تطيعه، وضربها بما لم يؤلم، ولا يجرح، ولا يكسر، ولا يعفن - فإن ضربها بغير ذنب أقيدت منه.

ولا يجوز له المبيت عند أمته، ولا عند أم ولده، ولا في دار غيره إلا بعذر.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية