شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 9

الإمام ابن حزم • الفقه • ج9 ص174

دار الفكر - بيروت

عن أبيه عن ابن عباس عن عمر - ومرسل عكرمة -: لمنحوس الحظ من الصواب - ونعوذ بالله من الضلال.

ومن طرائف ما يأتون به: احتجاجهم في هذه المسألة: بأنه إنما أعتق " ولد الغارة، والمستحقة " لأن أباهم على ذلك دخل؟ فقلنا: إن هذا لعجب فكان ماذا؟ وفي أي كتاب الله عز وجل وجدتم؟ أم في أي سنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يخرج ملك فرج، وما ولد، عن ملك مالكهم قهرا من أجل أن الواطئ له بغير حق على ذلك دخل، فحسبك بهذا القول هجنة - وبالله تعالى نتأيد.

[مسألة لا يحل للمرأة التبرج ولا التزين للخروج]

1881 -

مسألة: ولا يحل للمرأة التبرج ولا التزين للخروج إذا خرجن لحاجة قال الله عز وجل: {ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} [الأحزاب: 33] .

وقد ذكرنا في " كتاب الصلاة " أمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا خرج النساء إلى الصلاة أن يخرجن تفلات.

[مسألة فرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته]

1882 -

مسألة: وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته وأدنى ذلك مرة في كل طهر - إن قدر على ذلك - وإلا فهو عاص لله تعالى.

برهان ذلك: قول الله عز وجل: {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] .

وروينا من طريق أبي عبيد نا يزيد بن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: إنا لنسير مع عمر بن الخطاب بالرف من جمدان إذ عرضت له امرأة من خزاعة شابة فقالت: يا أمير المؤمنين إني امرأة أحب ما تحب النساء من الولد، وغيره، ولي زوج شيخ، ووالله ما برحنا حتى نظرنا إليه يهوي شيخ كبير، فقال لعمر: يا أمير المؤمنين إني لمحسن إليها وما آلوها؟ فقال له عمر: أتقيم لها طهرها؟ فقال: نعم، فقال لها عمر: انطلقي مع زوجك، والله إن فيه لما يجزي، أو قال: يغني المرأة المسلمة.

قال أبو محمد: ويجبر على ذلك من أبى بالأدب، لأنه أتى منكرا من العمل؟

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية