شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 9

الإمام ابن حزم • الفقه • ج9 ص183

دار الفكر - بيروت

فكما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد الله بن المبارك عن معمر عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: أن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، قالا في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وهي أملك بنفسها.

ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن علي بن أبي طالب قال: إذا آلى منها فمضت الأربعة الأشهر فقد بانت منه، ولا يخطبها غيره.

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو معاوية - هو الضرير - عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وابن عباس، قالا جميعا إذا آلى فلم يفئ حتى تمضي الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة - قال إسماعيل: ونا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني قلت لسعيد بن جبير أكان ابن عباس يقول في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وتتزوج ولا عدة عليها؟ قال: نعم.

ومن طريق وكيع عن المسعودي عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: إذا آلى منها فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ويخطبها في عدتها ولا يخطبها غيره.

قال أبو محمد: هذا خلاف قول ابن عباس، لأن ابن عباس رأى انقضاء العدة مع انقضاء الأربعة الأشهر.

ورأى ابن مسعود أنها تبتدئ العدة بعد انقضاء الأربعة الأشهر.

وبقول ابن عباس يقول جابر بن زيد -: ورويناه من طريق سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: إذا آلى الرجل فمضت أربعة أشهر فليس عليها عدة.

وبقول ابن مسعود يقول مسروق كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا المغيرة عن الشعبي عن مسروق أن رجلا استفتاه في إيلائه من امرأته؟ فقال له مسروق: إذا مضت الأربعة الأشهر بانت منك بتطليقة وتعتد بثلاث حيض فتخطبها إن شئت وشاءت، ولا يخطبها غيرك.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية