المحلى بالآثار — ج 9
الإمام ابن حزم • الفقه • ج9 ص213
دار الفكر - بيروت
عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلثت ثم درت؟ قالت: ثلث»
وروينا هذا الخبر بين الإسناد من طريق أحمد بن شعيب نا يعقوب بن إبراهيم، ومحمد بن بشار، قالا جميعا: نا يحيى - هو ابن سعيد القطان - عن سفيان الثوري حدثني أحمد بن أبي بكر - هو ابن محمد بن عمرو بن حزم - عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه «عن أم سلمة أم المؤمنين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما تزوجها أقام عندها ثلاثا، وقال: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي»
وبه يقول أنس بن مالك وإبراهيم النخعي، والشعبي، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأبو عبيد، وأبو سليمان، وجميع أصحابهم
وذهبت طائفة إلى غير ذلك -: وهو أن للبكر ثلاث ليال، وللثيب ليلتان -: روينا ذلك عن عبد الرزاق عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن ذلك فقال عطاء: يؤثرون عن أنس بن مالك أنه قال: للبكر ثلاث، وللثيب ليلتان
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن قال: للبكر ثلاث، وللثيب ليلتان
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: يمكث عند البكر ثلاثا ثم يقسم، وعند الثيب يومين ثم يقسم
وهو قول خلاس بن عمرو، وسفيان الثوري، والأوزاعي.
وقالت طائفة: لا يقيم عند ثيب ولا بكر إلا ما يقيم عند غيرهما ممن عنده - وهو قول الحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان، وأبي حنيفة، وأصحابه
#