شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 9

الإمام ابن حزم • الفقه • ج9 ص222

دار الفكر - بيروت

وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وسفيان الثوري، وغيرهم

وما رويت إباحة ذلك عن أحد إلا عن ابن عمر وحده باختلاف عنه، وعن نافع باختلاف عنه، وعن مالك باختلاف عنه فقط.

وبالله تعالى التوفيق

[مسألة لا يحل لأحد أن يطأ امرأة حبلى من غيره]

1902 -

مسألة: ولا يحل لأحد أن يطأ امرأة حبلى من غيره، فإن فعل أدب، فإن كانت أمة له أعتق عليه ما ولدت من ذلك الحمل ولا بد - ولا تعتق هي بذلك

برهان ذلك -: ما روينا من طريق مسلم حدثني محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن يزيد بن حميد قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه جبير بن نفير عن أبي الدرداء «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بامرأة مجح على باب فسطاط فقال له: يريد أن يلم بها؟ فقالوا: نعم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟»

قال أبو محمد: لا يصح في تحريم وطء الحامل خبر غير هذا، فإذا لم يحل له فقد حرم عليه ملكه، وإذ حرم عليه ملكه، فهو حرام، إذ ليس إلا مملوك أو حر.

وأما تأديب من فعل ذلك فلأنه أتى منكرا - وبالله تعالى التوفيق

[أحكام العزل]

[مسألة لا يحل العزل عن حرة ولا عن أمة]

أحكام العزل

1903 -

مسألة: ولا يحل العزل عن حرة ولا عن أمة

برهان ذلك -: ما روينا من طريق مسلم نا عبيد الله بن سعيد نا المقبري - هو عبد الله بن يزيد - نا سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو الأسود - هو يتيم عروة - عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت «حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أناس فسألوه عن العزل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ذلك الوأد الخفي، وقرأ: {وإذا الموءودة سئلت} [التكوير: 8] »

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية