شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 9

الإمام ابن حزم • الفقه • ج9 ص237

دار الفكر - بيروت

ومن طريق فيها عبد الملك بن حبيب عن المكفوف عن أيوب بن خوط عن قتادة عن ابن عباس مسندا، وعبد الملك، وأيوب - هالكان - والمكفوف مجهول.

ومن طريق عبد الملك بن حبيب عن أصبغ بن الفرج عن السبيعي عن زيد بن عبد الحميد «أن عمر سأل عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال له: تصدق بدينار» ، وعبد الملك - هالك - والسبيعي - مجهول - ولا يظن جاهل أنه أبو إسحاق - مات أبو إسحاق قبل أن يولد أصبغ بدهر - وهو أيضا مرسل - وقد رواه الأوزاعي أيضا مرسلا، وفيه: «تصدق بخمسي دينار» .

وذهبت طائفة: أن عليه مثل كفارة من وطئ في رمضان -: كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد الأعلى نا المعتمر - هو ابن سليمان التيمي - قال: قرأت على فضل عن أبي حريز: أن أيفع حدثه أن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس أنه قال: من أفطر في رمضان فعليه عتق رقبة، أو صوم شهر، أو إطعام ثلاثين مسكينا: قلت: ومن وقع على امرأته وهي حائض - أو سمع أذان الجمعة، ولم يجمع ليس له عذر؟ قال: كذلك عتق رقبة.

ومن طريق عبد الرزاق نا هشام - هو ابن حسان - عن الحسن البصري: أنه كان يقيس الذي يقع على الحائض بالذي يقع على امرأته في رمضان.

واحتج أهل هذه المقالة بخبر رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرني محمود بن خالد نا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي قال: سمعت علي بن بذيمة يقول: سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عباس يقول «قال رجل: يا رسول الله إني أصبت امرأتي - وهي حائض - فأمره رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يعتق رقبة» ، قال ابن عباس: وقيمة الرقبة يومئذ دينار - ورويناه أيضا: من طريق موسى بن أيوب عن الوليد بن مسلم عن جابر عن علي بن بذيمة بإسناده

قال أبو محمد: موسى بن أيوب وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم ضعيفان - فسقط كل ما في هذا الباب - ولقد كان يلزم القائلين بالقياس أن يقيسوا واطئ الحائض

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية