شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 9

الإمام ابن حزم • الفقه • ج9 ص270

دار الفكر - بيروت

ومن طريق إسماعيل نا مسدد نا يحيى - هو ابن سعيد القطان - عن أشعث - هو ابن عبد الملك الحمراني - عن الحسن البصري في قوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] قال: النفقة

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا محمد بن أبي بكر - هو المقدمي - ثنا حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ أنه سأل عطاء عن يتيم له عصبة أغنياء أيجبرون على أن ينفقوا عليه؟ قال عطاء: نعم، ينفقون عليه بقدر ما كانوا يرثونه لو مات وترك مالا.

ومن طريق عبد بن حميد أرنا سعيد بن عامر عن هشام الدستوائي عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال: يجبر الرجل إذا كان موسرا على نفقة أخيه إذا كان معسرا -: ونا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال: كان أصحابنا يقولون: إذا كان المال كثيرا فينفق على الصغير من نصيبه - يعني من الميراث - إن كان المال قليلا أنفق على الصغير من جميع المال.

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا مسدد نا هشيم نا منصور عن قتادة، قال: يجبر كل إنسان منهم بقدر ما يرث - يعني في النفقة على الموروث -.

وبه إلى إسماعيل نا عبد الواحد بن غياث نا أبو عوانة عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] قال: رضاع الصغير.

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا علي بن عبد الله، وابن المديني نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] . على الوارث مثل ما على أبيه أن يسترضع له.

ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن شريح القاضي: أنه قال في رضاع الصبي يموت أبوه أنه من جميع المال.

ومن طريق ابن وهب عن الليث بن سعد عن خالد بن يزيد أن زيد بن أسلم قال في قول الله عز وجل: {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] قال: هو ولي الميت.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية