شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 9

الإمام ابن حزم • الفقه • ج9 ص269

دار الفكر - بيروت

وقالت طائفة: بمثل قولنا - كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب أن سعيد بن المسيب أخبره أن عمر بن الخطاب وقف بني عم منفوس كلالة بالنفقة عليه.

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا علي - هو ابن المديني - نا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب حبس عصبة صبي أن ينفقوا عليه الرجال دون النساء.

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا أبو بكر بن أبي شيبة نا حميد بن عبد الرحمن هو الرؤاسي عن الحسن - هو ابن حي - عن مطرف - هو ابن طريف - عن إسماعيل - هو ابن علية - عن الحسن البصري عن زيد بن ثابت قال: إذا كان عم وأم؟ فعلى العم بقدر ميراثه وعلى الأم بقدر ميراثها.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أن عبد الله بن عتبة بن مسعود جعل نفقة الصبي من ماله، وقال لوارثه: أما إنه لو لم يكن له مال أخذناك بنفقة - ألا ترى أنه تعالى يقول: {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] .

ومن طريق إسماعيل نا مسدد نا عبد الله بن يزيد - هو المقري - نا حيوة بن شريح عن جعفر بن ربيعة أن قبيصة بن ذؤيب قال في قول الله عز وجل {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] قال: رضاع الصبي -: نا أحمد بن عمر بن أنس نا أبو ذر الهروي نا عبد الله بن أحمد بن حمويه نا إبراهيم بن خريم نا عبد بن حميد نا روح - هو ابن عبادة - عن هشام بن حسان عن الحسن البصري، قال: نفقة الصبي إذا لم يكن له مال على وارثه، قال الله عز وجل {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] .

وبه إلى روح بن عبادة عن ابن جريج قلت: لعطاء أيجبر وارث الصبي - وإن كره - بأجر مرضعته إذا لم يكن للصبي مال؟ فقال: أفتدعه يموت.

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] فقال عطاء: هو وارث المولود، عليه مثل ذلك، أي مثل ما ذكر.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية