المحلى بالآثار — ج 9
الإمام ابن حزم • الفقه • ج9 ص279
دار الفكر - بيروت
[ما يفسخ به النكاح بعد صحته وما لا يفسخ به]
[مسألة لا يفسخ النكاح بعد صحته بجذام حادث ولا ببرص ولا بجنون]
1930 - مسألة: لا يفسخ النكاح بعد صحته بجذام حادث، ولا ببرص كذلك، ولا بجنون كذلك، ولا بأن يجد بها شيئا من هذه العيوب، ولا بأن تجده هي كذلك.
ولا بعنانة، ولا بداء فرج، ولا بشيء من العيوب.
ولا بعدم نفقة، ولا بعدم كسوة، ولا بعدم صداق، ولا بانقضاء الأربعة الأشهر في الإيلاء، ولا بزواج أمة على حرة، ولا بزواج حرة على أمة.
ولا بزنى يحدث من أحدهما، ولا بزناه بحريمتها، كأمها، أو جدتها، أو بنتها، أو بنت ابنها، أو بنت ابنتها، أو أختها، أو خالتها، أو عمتها، ولا بزناها بابنه.
ولا بتفريق الحكمين، وبتخييره إياها - اختارت نفسها أولم تختر.
ولا بأن يقول لها: أنت حرام، أو قال: أنت علي كالميتة، والخنزير، والدم.
ولا بهبته إياها لأهلها - قبلوها أو لم يقبلوها - ولا بخروجها من أرض الحرب غير مسلمة.
ولا ببيع الأمة ذات الزوج، ولا ببيع العبد ذي الزوجة.
ولا بفقد الزوج، لأنه لا يدري أين هو؟ وهما في كل ذلك باقيان على الزوجية كما كان.
#