شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 9

الإمام ابن حزم • الفقه • ج9 ص5

دار الفكر - بيروت

قال علي: وليس ذلك فرضا على النساء، لقول الله تعالى عز وجل: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا} [النور: 60] .

وللخبر الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من طريق مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله فذكر - عليه الصلاة والسلام - فيها: والمرأة تموت بجمع شهيدة» .

قال أبو محمد: وهي التي تموت في نفاسها، والتي تموت بكرا لم تطمث.

[مسألة التزوج من أكثر من أربعة نسوة]

1820 -

مسألة: ولا يحل لأحد أن يتزوج أكثر من أربعة نسوة إماء أو حرائر، أو بعضهن حرائر وبعضهن إماء.

ويتسرى العبد والحر ما أمكنهما، الحر والعبد في ذلك سواء، بضرورة وبغير ضرورة.

والصبر عن تزوج الأمة للحر أفضل.

برهان ذلك -: قول الله عز وجل: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] .

نا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر بن حماد نا مسدد نا يزيد نا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «اختر منهن أربعا» .

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية