شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 9

الإمام ابن حزم • الفقه • ج9 ص7

دار الفكر - بيروت

فإن قيل: فإن معمرا أخطأ في هذا الحديث فأسنده؟

قلنا: معمر ثقة مأمون، فمن ادعى عليه أنه أخطأ فعليه البرهان بذلك، ولا سبيل له إليه.

وأيضا -: فلم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة أحد من أهل الإسلام، وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يصح لهم عقد الإسلام.

وبقي من هذه المسألة: نكاح الحر الأمة، وكم ينكح العبد، وهل يتسرى العبد؟

فأما نكاح الحر الأمة فاختلف الناس في ذلك -: فروينا عن علي - ولم يصح -: لا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا يتزوج به حرة، فإن فعل فرق بينهما.

عن ابن عباس: من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج، وحرم عليه نكاح الأمة.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية