شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 9

الإمام ابن حزم • الفقه • ج9 ص311

دار الفكر - بيروت

أبي مجلز عن أنس بن مالك قال: بيع الأمة طلاقها - قال أنس {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] قال: ذوات البعول. ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن جابر بن عبد الله قال: بيعها طلاقها. ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: بيع الأمة هو طلاقها. ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس بن عبيد عن الحسن قال: أيهما بيع فهو طلاق - يعني: العبد من زوجته، والأمة من زوجها: نا محمد بن سعيد بن نبات نا عباس بن أصبغ نا محمد بن قاسم بن محمد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الأعلى نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري أنه قال في الأمة: بيعها طلاقها - يعني: من زوجها، وبيعه طلاقها - يعني: من زوجته. ومن طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إذا زوج عبده من أمته فالطلاق بيد العبد، وإذا اشترى أمة ولها زوج فالطلاق بيد المشتري. وقالت طائفة: إن بيعت الأمة فهو طلاقها من زوجها، وإن بيع العبد وله زوجة لم تطلق بذلك. كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وابن أبي نجيح قال الزهري: عن سعيد بن المسيب، وقال ابن أبي نجيح: عن مجاهد، قالا جميعا: بيعها طلاقها، فإن بيع العبد لم تطلق هي حينئذ. وروينا عن الحسن البصري أن العبد إذا أبق وله زوجة فإنها طالق بإباقة العبد - روينا ذلك من طريق سعيد بن منصور نا هشيم: يسبى أرنا منصور عن الحسن أنه كان يقول: إباق العبد طلاقه.

وذهبت طائفة: إلى قول آخر، كما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا مسدد نا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز عن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية