المحلى بالآثار — ج 9
الإمام ابن حزم • الفقه • ج9 ص315
دار الفكر - بيروت
وقد قال أبو حنيفة: إذا سبي الزوجان فهما على نكاحهما حتى يخرجا إلى دار الإسلام، فإذا صار فيها انفسخ النكاح - وهذا قوله أوله صحيح وآخره في غاية الفساد، لأن اختلاف الدارين لا يحرم نسبا ولا يحله.
وقال مالك: إن جاء أهل الحرب بسبي فيه زوجان فهما على نكاحهما؟ قال أبو محمد: كل قول ما لم يؤيده قرآن ولا سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثابتة فهو باطل بيقين لا شك فيه - وبالله تعالى التوفيق.
#