شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 9

الإمام ابن حزم • الفقه • ج9 ص321

دار الفكر - بيروت

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في امرأة المفقود يأتي وقد تزوجت أن المرأة تغرم الصداق.

ومن طريق أبي عبيد نا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن أيوب بن موسى عن مكحول في امرأة المفقود إذا قدم الأول كانت امرأته - إن شاء - واعتدت من زوجها الذي هي عنده، وإن شاء فله ما أصدقها.

ومن طريق أبي عبيد نا محمد بن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: لولا أن عمر خير المفقود لرأيته أحق بها إذا شاء.

ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة أن امرأة المفقود تعتد أربع سنين.

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال: إذا فقد في الصف تربصت به سنة، وإذا فقد في غير صف فأربع سنين.

وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا مضت أربع سنين من حين ترفع امرأة المفقود أمرها فإنه يقسم ماله بين ورثته.

ومن طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال في الذي يحضر القتال فلا يدرى أسر أم قتل؟ فإني أرى أن تعتد امرأته عدة المؤجلة أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا ثم تنكح إن شاءت.

ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة في المفقود يتلوم لطلبه فلا يوجد له خبر، فذلك الذي يضرب الإمام لامرأته فيما بلغنا، ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها.

يقولون: إن جاء زوجها في عدتها أو بعد العدة - ما لم تنكح - فهو أحق بها، فإن نكحت بعد العدة ودخل بها، فلا سبيل له عليها.

ومن طريق ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة قال: إذا فرق السلطان بينهما فلا سبيل للأول عليها، ولا رجعة - دخل بها أو لم يدخل.

وروينا غير هذا كله عن ابن أبي طالب، وغيره.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية