المحلى بالآثار — ج 9
الإمام ابن حزم • الفقه • ج9 ص329
دار الفكر - بيروت
[كتاب فسخ النكاح]
[مسألة ما يقع به فسخ النكاح بعد صحته]
بسم الله الرحمن الرحيم وبالله توفيقي، وإليه متابي كتاب فسخ النكاح
1938
- مسألة: ما يقع به فسخ النكاح بعد صحته:
وهي ثمانية أوجه فقط -: أحدها - أن تصير حريمة برضاع وقد ذكرنا ذلك.
والثاني - أن يطأها أبوه، أو جده بجهالة؛ أو بقصد إلى الزنا، وقد ذكرنا ذلك.
والثالث - أن يتم التعانه والتعانها.
والرابع - أن تكون أمة فتعتق، فلها الخيار في فسخ نكاحها من زوجها أو إبقائه.
والخامس - اختلاف الدينين إلا في جهة واحدة، وهي أن يسلم الزوج وهي كتابية، فإنهما يبقيان على نكاحهما.
وينقسم اختلاف دينهما في غير الوجه الذي ذكرنا خمسة أقسام -: أحدها - أن يسلم هو وهي كافرة غير كتابية.
وثانيها - أن تسلم هي، وهو كافر - كتابي، أو غير كتابي - فلو أسلما معا، فهما على نكاحهما.
ثالثها - أن يرتد هو دونها.
ورابعها - أن ترتد هي دونه.
#