شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 9

الإمام ابن حزم • الفقه • ج9 ص329

دار الفكر - بيروت

[كتاب فسخ النكاح]

[مسألة ما يقع به فسخ النكاح بعد صحته]

بسم الله الرحمن الرحيم وبالله توفيقي، وإليه متابي كتاب فسخ النكاح

1938

- مسألة: ما يقع به فسخ النكاح بعد صحته:

وهي ثمانية أوجه فقط -: أحدها - أن تصير حريمة برضاع وقد ذكرنا ذلك.

والثاني - أن يطأها أبوه، أو جده بجهالة؛ أو بقصد إلى الزنا، وقد ذكرنا ذلك.

والثالث - أن يتم التعانه والتعانها.

والرابع - أن تكون أمة فتعتق، فلها الخيار في فسخ نكاحها من زوجها أو إبقائه.

والخامس - اختلاف الدينين إلا في جهة واحدة، وهي أن يسلم الزوج وهي كتابية، فإنهما يبقيان على نكاحهما.

وينقسم اختلاف دينهما في غير الوجه الذي ذكرنا خمسة أقسام -: أحدها - أن يسلم هو وهي كافرة غير كتابية.

وثانيها - أن تسلم هي، وهو كافر - كتابي، أو غير كتابي - فلو أسلما معا، فهما على نكاحهما.

ثالثها - أن يرتد هو دونها.

ورابعها - أن ترتد هي دونه.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية