شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 9

الإمام ابن حزم • الفقه • ج9 ص330

دار الفكر - بيروت

وخامسها - أن يرتدا معا.

ففي كل هذه الوجوه ينفسخ نكاحهما - سواء أسلم إثر إسلامها، أو أسلمت إثر إسلامه، أو راجع الإسلام، أو راجعت الإسلام، أو راجعاه معا -: لا ترجع إليه في كل ذلك إلا برضاهما وبصداق، وبولي، وإشهاد.

ولا يجب أن يراعى في ذلك شيء من عدة، ولا عرض إسلام.

وقد أوضحنا كل هذا في " كتاب الجهاد " من ديواننا هذا.

والحمد لله وحده.

والسادس - أن يملكها، أو بعضها.

والسابع - أن تملكه أو بعضه.

والثامن - موته أو موتها، ولا خلاف في ذلك، فلنذكر هنا - إن شاء الله تعالى - ما لم نذكره بعد، وهو " اللعان " " وتخيير المعتقة "

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية