المحلى بالآثار — ج 9
الإمام ابن حزم • الفقه • ج9 ص358
دار الفكر - بيروت
[كتاب الطلاق]
[مسألة أراد طلاق امرأة له قد وطئها لم يحل له أن يطلقها في حيضتها]
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق
1945 - مسألة: من الطلاق - من أراد طلاق امرأة له قد وطئها: لم يحل له أن يطلقها في حيضتها، ولا في طهر وطئها فيه.
#