المحلى بالآثار — ج 9
الإمام ابن حزم • الفقه • ج9 ص363
دار الفكر - بيروت
فإن طلقها طلقة أو طلقتين في طهر وطئها فيه، أو في حيضتها: لم ينفذ ذلك الطلاق وهي امرأته كما كانت، إلا أن يطلقها كذلك ثالثة أو ثلاثة مجموعة فيلزم.
#
الإمام ابن حزم • الفقه • ج9 ص363
دار الفكر - بيروت
فإن طلقها طلقة أو طلقتين في طهر وطئها فيه، أو في حيضتها: لم ينفذ ذلك الطلاق وهي امرأته كما كانت، إلا أن يطلقها كذلك ثالثة أو ثلاثة مجموعة فيلزم.
#