المحلى بالآثار — ج 9
الإمام ابن حزم • الفقه • ج9 ص365
دار الفكر - بيروت
فإن كانت لم تحض قط، أو قد انقطع حيضها طلقها أيضا كما قلنا في الحامل متى شاء.
وفيما ذكرنا اختلاف في ثلاثة مواضع -:
أحدها - هل ينفذ الطلاق الذي هو بدعة مخالف لأمر الله عز وجل أم لا ينفذ؟
والثاني - هل طلاق الثلاث بدعة أم لا؟
والثالث - صفة طلاق السنة.
#