المحلى بالآثار — ج 9
الإمام ابن حزم • الفقه • ج9 ص372
دار الفكر - بيروت
وأما طلاق الحامل - فكما روينا من طريق مسلم أنا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن مولى لطلحة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا، أو حاملا» .
#