شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 9

الإمام ابن حزم • الفقه • ج9 ص99

دار الفكر - بيروت

فقط، وهذا لا يحرم على أحد - يعني تعليم امرأة أجنبية - وقد كلم أمهات المؤمنين الناس.

قال أبو محمد: وقال بقولنا طائفة من السلف -: روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: لو رضيت بسواك من أراك لكان مهرا.

ومن طريق وكيع عن الحسن بن صالح بن حي عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: " ليس على أحد جناح أن يتزوج بقليل ماله أو كثيره إذا استشهدوا وتراضوا ".

وروي عن عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: " من أعطى في صداق امرأة ملء حفنة من سويق أو تمر فقد استحل ".

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حميد عن أنس بن مالك «أن عبد الرحمن بن عوف قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجت امرأة من الأنصار فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كم سقت إليها؟ قال: وزن نواة من ذهب فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولم ولو بشاة» .

قال عبد الرزاق: فأخبرني إسماعيل بن عبد الله عن حميد عن أنس قال: وذلك دانقان من ذهب.

قال أبو محمد: الدانق: سدس الدرهم الطبري - وهو الأندلسي - فالدانقان وزن ثلث درهم أندلسي، وهو سدس المثقال من الذهب.

وهذا خبر مسند صحيح.

فإن قيل: فقد رويتم من طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية نا حجاج - هو ابن أرطاة - عن قتادة عن أنس في النواة المذكورة أنها قومت بثلاث دراهم؟ قلنا: حجاج ساقط ولا يعارض بروايته رواية عبد الرزاق.

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: أنه قال في الصداق: أدنى ما يكفي: خاتمه، أو ثوب يرسله.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية