المحلى بالآثار — ج 10
الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص113
دار الفكر - بيروت
عمر بن عبد العزيز، والزهري، قالا جميعا: عدة أم الولد من وفاة سيدها أربعة أشهر وعشر.
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عدة أم الولد من وفاة سيدها أربعة أشهر وعشر، فإن كانت أمة يطؤها - ولم تلد له - فمات فتستبرأ بشهرين وخمس ليال.
ومن طريق حماد بن سلمة أخبرنا حميد قال: سألت الحسن البصري عن عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا.
وبه إلى حميد عن عمارة عن سعيد بن جبير قال: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر.
وبه إلى حماد أخبرنا قيس عن مجاهد في أم الولد إذا توفي عنها سيدها قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا.
وبه إلى حماد أنا داود - هو ابن أبي هند - عن سعيد بن المسيب قال: في أم الولد يتوفى عنها سيدها عدتها أربعة أشهر وعشر.
ومن طريق الحجاج بن المنهال أنا حمام بن يحيى قال: سئل قتادة عن عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها؟ فقال: قال سعيد بن المسيب، وخلاس بن عمرو، وأبو عياض: عدتها عدة الحرة أربعة أشهر وعشر.
ومن طريق حماد بن سلمة أنا محمد بن عمرو عن عبادة بن نسي: أن عبد الملك بن مروان كتب إليه في أم ولد تزوجت قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشر، أن يفرق بينهما ويعزرهما -.
وهو قول محمد بن سيرين والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه.
وقول ثاني - يجعل عدتها في العتق والوفاة ثلاثة قروء -:
روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن المبارك عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب قال: عدة السرية ثلاث حيض.
ومن طريق سعيد بن منصور أنا يزيد بن هارون عن حجاج بن أرطاة عن الشعبي
#