شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 10

الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص126

دار الفكر - بيروت

ومن طريق سعيد بن منصور أنا هشيم أنا منصور عن الحسن في رجل طلق امرأته أو مات عنها - وقد أحدثت في بيته أشياء - فقال الحسن: لها ما أغلقت عليه بابها، إلا سلاح الرجل ومصحفه.

وقالت طائفة: غير هذا -: كما روينا من طريق سعيد بن منصور أنا هشيم أنا منصور عن ابن سيرين قال: ما كان من صداق فهو لها وما كان من غير صداق فهو ميراث.

وقال ثالث - كل شيء للرجل إلا ما على المرأة من الثياب أو الدرع، والخمار - وهو قول ابن أبي ليلى.

وقول رابع - كما أنا محمد بن سعيد بن نبات أنا أحمد بن عبد الله بن عبد البصير أنا قاسم بن أصبغ أنا محمد بن السلام الخشني أنا محمد بن المثنى ثنا الضحاك بن مخلد - هو أبو عاصم - عن سفيان الثوري عن عبيدة بن مغيث عن إبراهيم النخعي أنه قال في الرجل إذا مات فادعت المرأة متاع البيت أجمع؟ قال: إن كان من متاع الرجل فهو للرجل - وأما ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان مما يكون للرجل وللمرأة فهو للباقي منهما، فإن كان فرقة - وليس موتا - فهو للرجل.

وقول خامس - كما روينا من طريق سعيد بن منصور أنا سويد بن عبد العزيز قال: سألت ابن شبرمة عن تداعي الزوجين فقال: متاع النساء للنساء، ومتاع الرجال للرجال وما كان من متاع يكون للرجال والنساء فهو بينهما - وسألت ابن أبي ليلى عن ذلك؟ فقال مثل قول ابن شبرمة - وزاد: في الحياة والموت.

ومن طريق سعيد بن منصور أنا هشيم أنا من سمع ابن ذكوان المدني، وعثمان البتي يقولان: ما كان للرجال والنساء فهو بينهما -.

وهو قول عبيد الله بن الحسن، والحسن بن حي - وأحد قولي زفر - وأوجبوا الأيمان مع ذلك كله.

وقول سادس - كما روينا من طريق سعيد بن منصور أنا هشيم عن ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، قالا جميعا: ما كان للرجال فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للمرأة،

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية