المحلى بالآثار — ج 10
الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص129
دار الفكر - بيروت
أو دار سكناهما - أي شيء كان - فليس أحدهما أولى به، فهو لهما إذ هو بأيديهما مع أيمانهما.
ولا ننكر ملك المرأة للسلاح، ولا ملك الرجل للحلي، وبالله تعالى التوفيق.
#
الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص129
دار الفكر - بيروت
أو دار سكناهما - أي شيء كان - فليس أحدهما أولى به، فهو لهما إذ هو بأيديهما مع أيمانهما.
ولا ننكر ملك المرأة للسلاح، ولا ملك الرجل للحلي، وبالله تعالى التوفيق.
#