شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 10

الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص16

دار الفكر - بيروت

لم تنقض عدتها، يتوارثان، ويلحقها طلاقه، وإيلاؤه، وظهاره، ولعانه إن قذفها، وعليه نفقتها، وكسوتها، وإسكانها.

فإذ هي زوجته فحلال له أن ينظر منها إلى ما كان ينظر إليه منها قبل أن يطلقها، وأن يطأها، إذ لم يأت نص بمنعه من شيء من ذلك - وقد سماه الله تعالى " بعلا " لها، إذ يقول عز وجل: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} [البقرة: 228] .

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية