شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 10

الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص155

دار الفكر - بيروت

قال: ولا حق في الحضانة للأخ للأم، ولا للعم للأم، ولا للجد للأم، ولا للخال جملة، ولا للرجل تكون قرابته من قبل الأم.

وقد روي عن زفر: أن الخالة أولى من الجدة للأب، وأن الأخت الشقيقة والأخت للأم سواء لا تقدم إحداهما على الأخرى قالوا: فإن أمت أو طلقت إحدى من ذكرنا رجعت على حقها في الحضانة.

وقال مالك: الأم أحق بحضانة الولد، ثم الجدة أم الأم، ثم الخالة، ثم الجدة من قبل الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم ابنة الأخ.

قال: وكل هؤلاء أحق بالذكر حتى يبلغ الحلم، وبالابنة حتى تزوج.

قال: فإن تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة فإن كان زوج الجدة الجد لم يسقط حقها في الحضانة قال: ثم بعد ابنة الأخ الأب، ثم العصبة.

وقال الشافعي: الأم أحق بالابن والابنة ما لم تتزوج، ثم الجدة من قبل الأم وإن علت، ثم الأب، ثم الجد أبو الأب وإن علا، ثم سائر العصبة: الأخ وابن الأخ، والعم وابن العم، ثم الجدة أم الأب، ثم أمهاتها، ثم الجدة أم أب الأب، ثم أمهاتها وإن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية