شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 10

الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص202

دار الفكر - بيروت

[مسألة رضاع الكبير محرم]

مسألة: ورضاع الكبير محرم - ولو أنه شيخ يحرم - كما يحرم رضاع الصغير ولا فرق؟

وهذا مكان اختلف الناس فيه -: فطائفة قالت: يحرم من الرضاع في الصغر ولا يحرم في الكبر، ولم يحدوا حدا في ذلك -: كما روينا من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أزواج النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حاش عائشة وحدها كن يرين رضاع سالم مولى أبي حذيفة خاصة له فدل ذلك على أنهن كن يرين: لا يحرم إلا رضاع الصغير، لا رضاع الكبير، دون أن يرد عنهن في ذلك حد. ومن طريق مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر - وقد سأله رجل عن رضاع الكبير - فقال له ابن عمر: قال عمر بن الخطاب: إنما الرضاعة رضاعة الصغير. ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا رضاعة إلا ما أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير. وقالت طائفة: لا يلزم من الرضاع إلا ما كان في المهد -: كما روينا من طريق أبي داود حدثني أحمد بن صالح حدثني عنبسة حدثني يونس - هو ابن يزيد - عن ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أبى أزواج النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يدخل عليهن بالرضاعة أحد حتى رضع في المهد.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية