المحلى بالآثار — ج 10
الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص29
دار الفكر - بيروت
أول شيء من الحيض فقد تمت عدتها ولها أن تنكح حينئذ إن شاءت.
واختلف الناس في هذا -: فقالت كما قلنا.
وقالت طائفة: الأقراء الحيض - مع اتفاق الجميع على الطاعة - لقوله عز وجل: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228] .
قال أبو محمد: القروء جمع " قرء " والقرء في لغة العرب التي بها نزل القرآن: يقع على الطهر ويقع على الحيض، ويقع على الطهر والحيض -:
#