شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 10

الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص29

دار الفكر - بيروت

أول شيء من الحيض فقد تمت عدتها ولها أن تنكح حينئذ إن شاءت.

واختلف الناس في هذا -: فقالت كما قلنا.

وقالت طائفة: الأقراء الحيض - مع اتفاق الجميع على الطاعة - لقوله عز وجل: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228] .

قال أبو محمد: القروء جمع " قرء " والقرء في لغة العرب التي بها نزل القرآن: يقع على الطهر ويقع على الحيض، ويقع على الطهر والحيض -:

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية