شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 10

الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص42

دار الفكر - بيروت

فوجدنا فيه «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال مره: فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا، أو حاملا منه» .

وفيه أيضا «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك، وقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن» .

قال أبو محمد: فصح أن طلاق الحامل جائز عموما، إذ هذا منه - عليه الصلاة والسلام -

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية