المحلى بالآثار — ج 10
الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص42
دار الفكر - بيروت
فوجدنا فيه «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال مره: فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا، أو حاملا منه» .
وفيه أيضا «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك، وقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن» .
قال أبو محمد: فصح أن طلاق الحامل جائز عموما، إذ هذا منه - عليه الصلاة والسلام -
#