المحلى بالآثار — ج 10
الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص45
دار الفكر - بيروت
إن العجب ليكثر من نسبة من هذا مقدار علمه إلى شيء من العلم - وحسبنا الله ونعم الوكيل.
فإن بقي من المشيمة ولو شيء - فهي في العدة بعد؛ لأنها من حملها المتولد مع الولد سواء سواء
[مسألة مات الحمل في بطن المعتدة فلا تنقضي عدتها إلا بطرح جميعه]
1988 -
مسألة: فإن مات في بطنها فلا تنقضي عدتها إلا بطرح جميعه، ولو لم يبق منه إلا أصبع أو بعضها؛ لأنها لم تضع جميعه فلم تضع حملها - وبالله تعالى التوفيق.
[مسألة كانت المطلقة لا تحيض ولم تكن حاملا وكان قد وطئها]
1989 -
مسألة: فإن كانت المطلقة لا تحيض لصغر أو كبر أو خلقة ولم تكن حاملا وكان قد وطئها: فعدتها ثلاثة أشهر من حين بلوغ الطلاق إليها أو إلى أهلها إن كانت صغيرة؛ لقول الله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4] .
#