شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 10

الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص45

دار الفكر - بيروت

إن العجب ليكثر من نسبة من هذا مقدار علمه إلى شيء من العلم - وحسبنا الله ونعم الوكيل.

فإن بقي من المشيمة ولو شيء - فهي في العدة بعد؛ لأنها من حملها المتولد مع الولد سواء سواء

[مسألة مات الحمل في بطن المعتدة فلا تنقضي عدتها إلا بطرح جميعه]

1988 -

مسألة: فإن مات في بطنها فلا تنقضي عدتها إلا بطرح جميعه، ولو لم يبق منه إلا أصبع أو بعضها؛ لأنها لم تضع جميعه فلم تضع حملها - وبالله تعالى التوفيق.

[مسألة كانت المطلقة لا تحيض ولم تكن حاملا وكان قد وطئها]

1989 -

مسألة: فإن كانت المطلقة لا تحيض لصغر أو كبر أو خلقة ولم تكن حاملا وكان قد وطئها: فعدتها ثلاثة أشهر من حين بلوغ الطلاق إليها أو إلى أهلها إن كانت صغيرة؛ لقول الله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4] .

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية