شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 10

الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص57

دار الفكر - بيروت

روينا من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي، قال: جاءت امرأة إلى علي بن أبي طالب قد طلقها زوجها فادعت أنها حاضت ثلاثة حيض في الشهر؟ فقال علي لشريح: قل فيها؟ فقال شريح: إن جاءت ببينة - ممن يرضى دينه، وأمانته - من بطانة أهلها أنها حاضت في شهر ثلاثا: طهرت عند كل قرء وصلت، فهي صادقة؟ وإلا فهي كاذبة، فقال علي: قالون - يعني: أصبت بالرومية.

- ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة قال: إن امرأة طلقت فحاضت في نحو من أربعين ليلة ثلاث حيض، فاختصموا إلى شريح فرفعهم إلى علي بن أبي طالب؟ فقال علي: إن شهد أربعة من نسائها أن حيضها كان هكذا أبانت منه، وإلا فلتعتد ثلاث حيض في ثلاثة أشهر.

ومن طريق الحجاج بن المنهال أنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم النخعي في امرأة حاضت في شهر أو أربعين ليلة ثلاث حيض؟ قال: إذا شهدت لها العدول من النساء أنها قد رأت ما يحرم عليها الصلاة من طموث النساء الذي هو الطموث المعروف، فقد خلا أجلها قال أبو محمد: هذا كله قولنا - وقد رويت رواية نذكرها - إن شاء الله تعالى -: روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة - قال سفيان الثوري: عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق، وعن أبي بن كعب - وقال ابن عيينة - عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير، قالا جميعا: من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية