شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 10

الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص79

دار الفكر - بيروت

سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] ولم يقل يعتددن في بيوتهن، تعتد حيث شاءت، وقال سفيان: قاله لنا ابن جريج كما أخبرنا - هذا يبين أن عطاء سمعه من ابن عباس.

ومن طريق عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: تعتد المتوفى عنها حيث شاءت.

ومن طريق عبد الرزاق أنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي: أن علي بن أبي طالب كان يرحل المتوفى عنهن في عدتهن.

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يضر المتوفى عنها أين اعتدت، وقد ذكرناه قبل هذا الباب عن الحسن.

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أنا علي بن عبد الله - هو المديني - أنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء، وأبي الشعثاء جابر بن زيد، قالا جميعا: المتوفى عنها تخرج في عدتها حيث شاءت.

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أنا أبو بكر بن أبي شيبة أنا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب المعلم قال: سألت عطاء عن المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها أيحجان في عدتهما؟ قال: نعم، وكان الحسن يقول مثل ذلك.

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أنا أبو ثابت المدني أنا ابن وهب أنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج قال: سألنا سالم بن عبد الله بن عمر عن المرأة يخرج بها زوجها إلى بلد فيتوفى الزوج؟ فقال: تعتد حيث توفي عنها زوجها، أو ترجع إلى بيت زوجها حتى تنقضي عدتها.

- قال ابن وهب: وأخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن القاسم بن محمد بهذا.

قال ابن وهب: وأخبرني ابن لهيعة عن حسين بن أبي حكيم أن امرأة مزاحم لما توفي عنها زوجها بخناصرة سألت عمر بن عبد العزيز أأمكث حتى تنقضي عدتي؟ فقال لها: بل الحقي بقرارك ودار أبيك فاعتدي فيها.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية