المحلى بالآثار — ج 11
الإمام ابن حزم • الفقه • ج11 ص21
دار الفكر - بيروت
بكتاب فيه الفرائض، والسنن، والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها» من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين، ومعافر، وهمدان، أما بعد " ثم ذكر نص الحديث حرفا حرفا، لا زيادة فيه ولا نقص، ولا تقديم ولا تأخير، إلا أنه قال في الرجل الواحد، وقال: قتلا عن بينة - وفي هذه الأحاديث زيادة في الرواية وطول
قال أبو محمد: فيجمع هذا كله كتاب ابن حزم، ومرسل عكرمة، وحديث عمرو بن شعيب، وحديث زيد بن ثابت، وحديث رجل من آل عمر، وحديث ابن طاوس عن أبيه؛ فأما حديث مسروق بن أوس عن أبي موسى، وحديث أبي تميلة عن يسار المعلم عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس، فلا حاجة بنا إليهما لأنه ليس فيهما إلا ما في حديث يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس - والمعتمد عليه رواية شعبة، وسعيد، لصحتهما فقط - وبالله تعالى التوفيق.
أما حديث شعبة نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا شعبة عن غالب التمار عن مسروق بن أوس بن مسروق عن أبي موسى قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دية الأصابع سواء»
قال أبو محمد: لم يسمعه غالب من مسروق.
نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا عمرو بن علي نا محمد بن جعفر غندر نا سعيد بن أبي عروبة عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الأصابع سواء عشر» وأما حديث ابن حزم، وزيد بن ثابت، ورجل من آل عمر، وابن طاوس عن أبيه، وخبر مكحول، ومرسل عكرمة، فإنه لا يصح منها شيء.
أما حديث ابن حزم فإنه صحيفة - ولا خير في إسناده - لأنه لم يسنده إلا
#