المحلى بالآثار — ج 11
الإمام ابن حزم • الفقه • ج11 ص20
دار الفكر - بيروت
هذا، وسائر ذلك إنما يرجع فيه إلى الإجماع والاستدلال منه، ومن النص على ما نبين إن شاء الله تعالى.
نا أحمد بن محمد الطلمنكي نا محمد بن أحمد بن مفرج نا إبراهيم بن أحمد بن فراس نا محمد بن علي بن زيد نا سعيد بن منصور نا هشيم نا ابن أبي ليلى - هو محمد بن عبد الرحمن - عن عكرمة بن خالد المخزومي قال «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأنف إذا استؤصل بالدية، وفي اللسان الدية، وفي الذكر الدية، وفي العين خمسين، وفي الرجل خمسين، وفي الموضحة بخمس من الإبل وفي المنقلة بخمس عشرة، وفي الجائفة ثلث دية النفس، وفي المأمومة ثلث دية النفس، وفي الأسنان خمسا خمسا، وفيما هنالك من الأصابع عشرا عشرا» .
نا أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا أحمد بن زهير، ومحمد بن سليمان المنقري قالا جميعا: نا الحكم بن موسى نا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الجزري عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت باليمن وهذه نسختها، وكان في كتابه: من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فإنه قود، إلا أن يرضى أولياء المقتول وفي النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشرة من الإبل، وفي السن خمس من الإبل - وإن الرجل يقتل بالمرأة - وعلى أهل الذهب ألف دينار الدية»
وفي حديث أحمد بن شعيب نا عمرو بن منصور نا الحكم بن موسى - هو ابن صالح - ثقة نا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن
#