شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 11

الإمام ابن حزم • الفقه • ج11 ص229

دار الفكر - بيروت

وقال آخرون: ليس عليه القود، لكن على عاقلته الدية.

قال آخرون: لا قود فيه ولا دية ولا كفارة، وإنما عليه ضمان الطعام الذي أفسد - إن كان لغيره - والأدب، إلا أن يؤجره إياه: فعليه القود - وهو قول أصحابنا ولم يختلف قول الشافعي في إيجاره إياه - وهو يدري - أنه يقتل: أن فيه القود - وله في إذا لم يؤجره إياه قولان: أحدهما: كقول مالك، والآخر: كقول أصحابنا.

قال علي: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك [لعل] في ذلك سنة جرت؟ فوجدنا.

ما ناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا أبو داود نا مخلد بن خالد نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري " عن ابن كعب بن مالك عن أبيه «أن أم مبشر قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي مات فيه: ما نتهم بك يا رسول الله، فإني لا أتهم بابني إلا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبر؟ قال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك فهذا أوان قطع أبهري» .

قال أبو داود: وربما حدث عبد الرزاق بهذا الحديث مرسلا عن معمر عن الزهري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وربما حدث به عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب - وذكر عبد الرزاق: أن معمرا كان يحدثهم بالحديث مرة مرسلا فيكتبونه، ويحدثهم مرة فيسنده فيكتبونه، فلما قدم عليه ابن المبارك أسند له معمر أحاديث كان يوقفها.

وبه - إلى أبي داود نا أحمد بن حنبل أنا إبراهيم بن خالد نا رباح عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أمه أم مبشر قال: دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر معنى حديث مخلد بن خالد، قال ابن الأعرابي: هكذا قال عن أمه، وإنما الصواب عن أبيه.

وبه إلى أبي داود نا سليمان بن داود المهري نا ابن وهب أخبرني يونس عن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية